الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية رامتان للتنمية الخيرية برقم (3018) اعتبارًا من 3/ 5/ 2012
تحريرًا فى 3/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية رامتان للتنمية الخيرية.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمعات المحلية- ميدان ثقافى وعلمى - أمومة وطفولة - حماية مستهلك - رعاية أسرة - مساعدات اجتماعية - حج.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.