الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية رعاية حقوق أصحاب المعاشات المبكرة برقم (3020) اعتبارًا من 6/ 5/ 2012
تحريرًا فى 6/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية رعاية حقوق أصحاب المعاشات المبكرة.
ميدان نشاطها: ثقافى - تعليمى - علمى - صحى - اقتصادى - اجتماعى - حقوق إنسان - تنمية بشرية - تنمية المجتمع - حماية بيئة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - رعاية الأمومة والطفولة - تحفيظ قرآن.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.