الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2518 لسنة 2012
بتاريخ 26/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية أهل الحديث والأثر - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أهل الحديث والأثر بمحافظة المنيا تحت رقم (2518) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية أهل الحديث والأثر.
مركز إدارتها: شارع 10 عزبة شاهين - بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
قمية الاشتراك السنوى: ستون جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1- تنمية المجتمع المحلى.
2- الخدمات الاقتصادية.
3- الخدمات البيئية.
4- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5- رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
6- الصداقة بين الشعوب وشعب جمهورية مصر العربية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية تنمية المجتمع ورعاية حفظة القرآن الكريم بالمنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى محمد عبد الله