الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2520 لسنة 2012
بتاريخ 26/ 3/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية رحماء بينهم - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية رحماء بينهم بمحافظة المنيا تحت رقم (2520) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية رحماء بينهم.
مركز إدارتها: 15 شارع الكنيسة المطرانية بالمنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
قمية الاشتراك السنوى: اثنا عشر جنيهاً.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية أسرة وطفولة وأمومة.
2 - التوعية بالحقوق الدستورية - تنمية المجتمع المحلى.
3 - حماية المستهلك.
4 - حماية البيئة.
5 - حقوق الإنسان ثقافى - علمى - دينى.
6 - الأنشطة التعليمية.
7 - الصداقة بين الشعوب وجمهورية مصر العربية - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية عمر بن الخطاب الإسلامية ببندر المنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى محمد عبد الله