الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة قنا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 15/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية شباب طوخ للتنمية الكائن مقرها طوخ - نقادة - قنا - مركز نقادة - أمام مدرسة طوخ الثانوية - محافظة قنا تحت رقم (1313) بتاريخ 24/ 4/ 2012
مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط: تم إضافة ميادين عمل وأنشطة جديدة إلى لائحة النظام الأساسى:
تم تعديل نطاق العمل ليصبح: على مستوى المحافظة بدلاً من القرية.
تم تخفيض الاشتراك السنوى ليصبح: 12 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً.
تم تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح: (7) أعضاء بدلاً من (15) عضوًا.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من 7 (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بطوخ.