الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 185هـ
السبت 26 رجب سنة 1433هـ، الموافق 16 يونية سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 616 لسنة 2012
بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى
لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس االمجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 بالتفويض على الاختصاصات وبتحديد الوزير المختص بتطبيق بعض القوانين الصادر تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007 بإصدار نظام الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2011؛
وبناءً على اقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يشكل مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد الدكتور/ على السيد محمد العشرى؛ وعضوية كل من:
ممثل وزارة الداخلية - يختاره وزير الداخلية.
رئيس الاتحاد المصرى للتأمين - بصفته.
رئيس مجلاس إدارة شركة مصر للتأمين - بصفته ممثلاً لشركات التأمين العامة.
العضو المنتدب للشركة العربية المصرية للتأمين - بصفته ممثلاً لشركات التأمين الخاصة (أميج).
السيد الأستاذ/ حسن محمد حافظ - خبير تأمين.
المستشار القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية - يختاره رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثانية)

يعامل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة المعاملة المالية المقررة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارًا من 7 يوليو 2012
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1433هـ
            (الموافق 7 يونية سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى