الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 185هـ
السبت 26 رجب سنة 1433هـ، الموافق 16 يونية سنة 2012م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1110 لسنة 2011
بتاريخ 1/ 11/ 2011

السكرتير العام
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 23/ 10/ 2011 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 5/ 10/ 2011 والمتضمن الموافقة على اعتماد تعديل بالمخطط التنفصيلى لقرية برية لاصيفر والواقعة عند النقطة (13) وذلك بإلغاء شارعين بعرض 8م عند نهاية الحيز العمرانى المعتمد للقرية من الجهة القبلية والغربية لقطعة الأرض الخاصة بالمواطن/ محى الدين محى الدين إسماعيل عيسى؛
وعلى قرار المحافظة رقم 830 لسنة 2009 بشأن التفويض فى بعض الاحتصاصات؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية برية لاصيفر والواقعة عند النقطة (13) وذلك بإلغاء شارعين بعرض 8 م عند نهاية الحيز العمرانى المعتمد للقرية من الجهة القبلية والغربية لقطعة الأرض الخاصة بالمواطن/ محى الدين محى الدين إسماعيل عيسي.
مادة 2 - يعتمد مشروع تقسيم باسم: محى الدين محى الدين إسماعيل عيسى بناحية برية لاصيفر- مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ.
مادة 3 - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة 4 - على جميع جهاز الاختصاص تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
مهندس / حافظ محمود عيسوى