الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 185هـ
السبت 26 رجب سنة 1433هـ، الموافق 16 يونية سنة 2012م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 3812 لسنة 2011
بتاريخ 5/ 1/ 2011

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 5/ 1/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى للمؤسسة المصرية للتمويل تحت رقم (3812) بتاريخ 5/ 1/ 2011 ومقرها: 6 شارع عيسى حمدى - شقة رقم 13 - جيزة، والتابعة لإدارة العجوزة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - تنمية اقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - مساعدات اجتماعية.
4 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
5 - الصداقة بين الشعوب.
نطاق عملها الجغرافى: ج. م. ع.
مجلس الأمناء مكون من : (خمسة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة المؤسسة: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.