الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 185هـ
السبت 26 رجب سنة 1433هـ، الموافق 16 يونية سنة 2012م

محافظة بور سعيد - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد

اسم الجمعية من واقع لائحة النظام الأساسي: جمعية أصدقاء مرضى الأورام ببورسعيد.
عنوانها: مستشفى التضامن ببورسعيد - الدور الأول.
قسم: المناخ.
محافظة: بورسعيد.
تم قيدها برقم (389) بتاريخ 29/ 4/ 2012
تحريرًا فى 29/ 4/ 2012

مدير المديرية
أ/ أسماء الله بدران

مخلص النظام الأساسى للجمعية

ميدان نشاط الجمعية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2- الخدمات الصحية.
وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
تقديم المساعدات المالية والعينية لمرضى الأورام وتقديم المساهمات المناسبة للحالات الصعبة.
رسم العضوية: عشر جنيهات.
الاشتراك السنوى للعضو: 120 جنيهًا (مائة وعشرون جنيهاً فقط لا غير).
عدد أعضاء مجلس الإدارة: خمسة عشر عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.