الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 6566 لسنة 2012

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1616 لسنة 2004؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2163 لسنة 2004؛
وبناءً على موافقتنا على مذكرة الإدارة العامة للأملاك؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 2163 لسنة 2004 السابق صدوره بتعديل المادة الأولى من قرار التخصيص رقم 1616 لسنة 2004 الصادر بتخصيص قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة بمساحة 4000م2 تقريبًا بشمال مدينة النهضة لجمعية الهلال الأحمر المصرى (لإنشاء مصنع تدوير القمامة لصناعة البلاستيك).
مادة ثانية - على حى السلام ثان التحفظ على قطعة الأرض بما عليها من مبانٍ والحفاظ عليها من أى تعديات لحين استغلالها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 5/ 2012

محافظ القاهرة
أ. د/ عبد القوى خليفة