الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م
محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 6566 لسنة 2012
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال
البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1616 لسنة 2004؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2163 لسنة 2004؛
وبناءً على موافقتنا على مذكرة الإدارة العامة للأملاك؛
قـرر:
مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 2163 لسنة 2004 السابق صدوره بتعديل المادة
الأولى من قرار التخصيص رقم 1616 لسنة 2004 الصادر بتخصيص قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة
بمساحة 4000م2 تقريبًا بشمال مدينة النهضة لجمعية الهلال الأحمر المصرى (لإنشاء مصنع
تدوير القمامة لصناعة البلاستيك).
مادة ثانية - على حى السلام ثان التحفظ على قطعة الأرض بما عليها من مبانٍ والحفاظ
عليها من أى تعديات لحين استغلالها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 5/ 2012
محافظ القاهرة أ. د/ عبد القوى خليفة |