الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 488 لسنة 2012

السكرتير العام
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 27/ 5/ 2012 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 18/ 4/ 2012 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للخبراء والعاملين بمكتب خبراء كفر الشيخ الواقعة بحوض حكر الضبابشة نمرة (28) قسم أول - شمال مصنع الغزل بكفر الشيخ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 830 لسنة 2009 بشأن التفويض فى اعتماد مشروع تقاسيم الأراضى بدائرة المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للخبراء والعاملين بمكتب خبراء كفر الشيخ الواقعة بحوض حكر الضبابشة نمرة (28) قسم أول - شمال مصنع الغزل بكفر الشيخ.
مادة 2 - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة 3 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 31/ 5/ 2012

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
مهندس/ حافظ محمود عيسوى