الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4452 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 5/ 2012

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 12/ 5/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الراعى الفاطمى سلطان البُهَرة تحت رقم (4452) بتاريخ 12/ 5/ 2012 ومقرها: 10 شارع عبد الحليم حسين - متفرع من شارع الثورة - الدقى - جيزة، والتابعة لإدارة الدقى.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - الصداقة بين الشعوب.
نطاق عملها الجغرافى : جمهورية مصر العربية.
مجلس الأمناء مكون من: (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة المؤسسة: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.