الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 61 لسنة 2012
بتاريخ 29/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة ابدأ للتنمية المجتمعية ببندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة ابدأ للتنمية المجتمعية بمحافظة المنيا تحت رقم (61) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة ابدأ للتنمية المجتمعية.
مركز إدارتها: أبراج الجامعة - برج (د) بالمنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: عشرة آلاف جنيه.
مجلس الأمناء: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - الصداقة بين شعب مصر والشعوب الصديقة.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
6 - حماية البيئة.
7 - الأنشطة الصحية.
8 - التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل.
9 - رعاية الشيخوخة.
10 - حماية المستهلك.
11 - الدفاع الاجتماعى.
12 - الأنشطة العلمية.
13 - ثقافى - علمى - دينى.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية بالمنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله