الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2538 لسنة 2012
بتاريخ 11/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الأصدقاء الخيرية لتنمية المجتمع بمركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الأصدقاء الخيرية لتنمية المجتمع بمحافظة المنيا تحت رقم (2538) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الأصدقاء الخيرية لتنمية المجتمع.
مركز إدارتها: قرية الفقاعى - مركز أبو قرقاص.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى مركز أبو قرقاص.
رسم العضوية: خمسون جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: أربعة وعشرون جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - ثقافى - علمى - دينى.
4 - التنمية الاقتصادية.
5 - الأنشطة التعليمية.
6 - الأنشطة الصحية.
7 - حماية المستهلك.
8 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
9 - حماية البيئة.
10 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
11 - رعاية الشيخوخة.
12 - الصداقة بين الشعوب وشعب مصر.
13 - الدفاع الاجتماعى.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية بالفقاعى - مركز أبو قرقاص.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله