الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2540 لسنة 2012
بتاريخ 11/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية النور للتنمية المستدامة بمركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية النور للتنمية المستدامة بمحافظة المنيا تحت رقم (2540) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية النور للتنمية المستدامة.
مركز إدارتها: قرية زعفرانة - مركز أبو قرقاص.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: ستون جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - حماية المستهلك.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - الأنشطة البيئية.
4 - تنمية المجتمع المحلى.
5 - المساعدات.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية تنمية المجتمع ورعاية حفظة القرآن الكريم بالمنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله