الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2541 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية التقوى لتنمية المجتمع المحلى بمركز العدوة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية التقوى لتنمية المجتمع المحلى بمحافظة المنيا تحت رقم (2541) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية التقوى لتنمية المجتمع المحلى.
مركز إدارتها: قرية برمشا - مركز أبو قرقاص.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: اثنا عشر جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - خدمات ثقافية - علمية - دينية.
2 - الصداقة بين الشعوب.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - تنمية المجتمع المحلى.
5 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
6 - حماية البيئة - أنشطة صحية.
7 - الخدمات الاقتصادية.
8 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
9 - حماية المستهلك.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية بالعدوة.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله