الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2544 لسنة 2012
بتاريخ 18/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية النور الخيرية بزرابى الرحمانية - مركز دير مواس - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية النور الخيرية بزرابى الرحمانية بمحافظة المنيا تحت رقم (2544) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية النور الخيرية بزرابى الرحمانية.
مركز إدارتها: زرابى الرحمانية - مركز دير مواس.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى القرية.
رسم العضوية: خمسة جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: اثنا عشر جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - تنمية المجتمع المحلى.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - حماية البيئة.
6 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله