الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2545 لسنة 2012
بتاريخ 18/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية شباب تل بنى عمران الخيرية - مركز دير مواس - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية شباب تل بنى عمران الخيرية بمحافظة المنيا تحت رقم (2545) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية شباب تل بنى عمران الخيرية.
مركز إدارتها: تل بنى عمران - مركز دير مواس.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى القرية.
رسم العضوية: خمسة جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: اثنا عشر جنيهًا.
مجلس الإدارة: 11 (أحد عشر) عضوًا.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - حماية البيئة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية روضة الرحمن بتل بنى عمران - مركز دير مواس.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله