الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 185هـ
الأربعاء 30 رجب سنة 1433هـ، الموافق 20 يونية سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2546 لسنة 2012
بتاريخ 18/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد الجمعية الخيرية للتنمية بـ "أبو قلتة" - مركز ملوى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية الخيرية للتنمية بـ "أبو قلتة" بمحافظة المنيا تحت رقم (2546) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: الجمعية الخيرية للتنمية بـ "أبو قلتة".
مركز إدارتها: قرية أبو قلتة - مركز ملوى.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
رسم العضوية: عشرون جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: ستون جنيهًا.
مجلس الإدارة: 13 (ثلاثة عشر) عضوًا.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية المسنين.
5 - حماية البيئة.
6 - الأنشطة الصحية.
7 - حماية المستهلك.
8 - التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية بـ "أبو قلتة" - مركز ملوى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله