الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 185هـ
السبت 3 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2012م
وزارة الداخلية
قرار رقم 948 لسنة 2012
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب
نشرها؛
وعلى لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء سنة 1953؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 49 لسنة 1959 بإصدار لائحة محفوظات وزارة الداخلية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 6191 لسنة 1997 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمحفوظات
الوزارة؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 20971 لسنة 2003 فى شأن إنشاء قسم المحفوظات بإدارة التفتيش
الإدارى بالإدارة العامة للشئون الإدارية واختصاصاتها؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف إلى جداول المحفوظات الملحقة بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 1959 ما يلى:
أولاً - الجدول حرف ( أ ) الخاص بالمحفوظات المقتضى حفظها بصفة دائمة يضاف إليه المحفوظات
المبينة بالكشوف المرفقة.
ثانيًا - الجدول حرف (ب) الخاص بالمحفوظات المقتضى حفظها لمدد معينة التى لا ترسل لدار
المحفوظات العمومية يضاف إليه المحفوظات المبينة بالكشوف المرفقة.
ثالثًا - الجدول حرف (ب) الخاص بالمحفوظات المقتضى حفظها لمدة سنة يضاف إليه المحفوظات
المبينة بالكشوف المرفقة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 2/ 5/ 2012
وزير الداخلية محمد إبراهيم |