الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 185هـ
السبت 3 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1215 لسنة 2012
فى شأن إنشاء نقطة شرطة المنطقة الصناعية بمديرية أمن بنى سويف

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 183 لسنة 1982 بشأن تنظيم أقسام ومراكز الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 بشأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزراى رقم 7358 لسنة 1995 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن بنى سويف وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات المؤرخة 30/ 5/ 2012؛
وعلى مذكرة قطاع التخطيط والمتابعة المؤرخة 30/ 5/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ نقطة شرطة "المنطقة الصناعية" بقرية كوم أبو راضى تتبع مركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بنى سويف، ويُحدد نطاق اختصاصها الجغرافى وفقًا لما يلى:
الحد الشمالى: غابة شجرية بجوار محطة الصرف الصحى ملاصقة لطريق هرم ميدوم.
الحد الجنوبى: جبل قرية كوم أبو راضى.
الحد الشرقى: طريق يصل بين الجديد المؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى حتى الطريق القديم المؤدى إلى صحراء هرم ميدوم.
الحد الغربى: طريق يؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى.
مادة 2 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لنقطة شرطة الحومة لتصبح على النحو التالى:
الحدود الإدارية:
قرى (كوم أبو راضى - الحومة - أبويط - بنى محمد البحرية).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: قرية ميدوم.
الحد الجنوبى: خط سكة حديد بالفيوم.
الحد الشرقى: عزبة سعد الدين التابعة إداريًا لبندر الواسطى.
الحد الغربى: جبل كوم أبو راضى وبعض المزارع الخاصة ببعض الأهالى.
مادة 3 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 31/ 5/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم