الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 185هـ
السبت 3 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2012م

محافظة البحيرة
قرار رقم 433 لسنة 2011
صادر بتاريخ 1/ 5/ 2011

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمدينة كفر الدواربجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2010 على المخطط التفصيلى للأرض ملك/ عاشور محمد كامل صالح وآخرين بمدينة كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 123 لسنة 2008 والمختصة بمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 10/ 2010 المتضمن الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع المخطط التفصيلى للأرض ملك/ عاشور محمد كامل صالح وآخرين بمدينة كفر الدوار؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقد بتاريخ 19/ 1/ 2011؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 31/ 3/ 2011 بشأن طلب إصدار القرار اللازم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد الرسم الهندسى المرفق والموضح به المخطط التفصيلى للأرض ملك/ عاشور محمد كامل صالح وآخرين بمدينة كفر الدوار والمرموز لها بالرموز (ا - ب - ج - د - هـ - و - ل - م - ت - ر - ز - ى - ح - أ) وكذلك الاشتراطات البنائية والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع عرض 10م ثم مصرف ماركو.
الحد القبلى: شارع عرض 10م ثم جنابية العكريشة.
الحد الشرقى: شارع عرض 10م ثم أرض فضاء.
الحد الغربى: شارع عرض 10م ثم أرض صالح.

(المادة الثانية)

الأراضى الموضحة بالخريطة والمرموز لها بالرموز (ف - ق - ك - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - ف) وقدرها 36341م2 مملوكة للمحافظة بالتبرع ولها حق التعامل عليها والتصرف فيها.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ البحيرة
لواء/ مبروك محمد هندى