الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 185هـ
السبت 3 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2012م

محافظة البحيرة
قرار رقم 434 لسنة 2011
صادر بتاريخ 1/ 5/ 2011

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمدينة كفر الدوار بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 1/ 2011 على مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة خالد بمدينة كفر الدوار والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د) وكذلك الاشتراطات البنائية؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 1002 لسنة 2011 لمراجعة المخططات التفصيلية لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 3/ 2011 والمتضمن الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة خالد بمدينة كفر الدوار؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقد بتاريخ 6/ 4/ 2011 فى ذات الخصوص؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 31/ 3/ 2011 بشأن طلب إصدار القرار اللازم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد الرسم الهندسى المرفق والموضح به المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة خالد بمدينة كفر الدوار والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د) والاشتراطات البنائية للمنطقة والموضح حدودها على النحو التالى:
الحد البحرى: شارع عرض 10م ثم منطقة يونس.
الحد القبلى: شارع عرض 10م ثم منطقة الإدكاوى.
الحد الشرقى: الطريق الدائرى عرض 22م.
الحد الغربى: شارع المحكمة عرض 22م.

(المادة الثانية)

المساحات الملونة باللون الأصفر على الرسم الهندسى المرفق ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ البحيرة
لواء/ مبروك محمد هندى