الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 185هـ
السبت 26 رجب سنة 1433هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2012م

محافظة البحر الأحمر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 318 لسنة 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 7/ 5/ 2012 بشأن قيد جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالقصير - البحر الأحمر؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالقصير - البحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 7/ 5/ 2012

مدير المديرية
أ/ عبد المالك محمود صلاح

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالقصير - البحر الأحمر.
عنوانها: القصير - شارع جمال عبد الناصر - أمام جامع أبو بكر الصديق.
ميدان عملها: 1 - تحفيظ القرآن الكريم.
2 - أنشطة ثقافية وعلمية ورياضية
3 - رعاية الأسرة والطفولة.
4 - تيسير الحج والعمرة والمساعدات الاجتماعية.
5 - أنشطة خدمية (مركز تدريب)
6 - الاهتمام بالمجالات الصحية
نطاق عملها الجغرافى: مدينة القصير.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.