الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 185هـ
السبت 26 رجب سنة 1433هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2012م

محافظة أسوان - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 2 لسنة 2012
صادر بتاريخ 8/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 الخاص بالهيئات الشبابية والرياضية؛
وعلى كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بالمجلس القومى للرياضة بشأن حل وتصفية اللجان الرياضية الفرعية؛
وعلى مذكرة اللجنة المشكلة من المديرية بالقرار رقم 243 لسنة 2012 بشأن دراسة إلغاء إشهار اللجنة الرياضية للعاملين بهئية كهربة الريف بأسوان.

قـرر:

مادة 1 - يلغى إشهار اللجنة الرياضية للعاملين بهئية كهربة الريف بأسوان.
مادة 2 - تؤول أموال اللجنة الرياضية إلى حساب اللجنة الرياضية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
هانى رشدى حسن