الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 185هـ
السبت 26 رجب سنة 1433هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2012م

وزارة القوى العاملة والهجرة
ملخص اتفاقية عمل جماعية

إنه فى يوم الأربعاء الموافق 21/ 3/ 2012
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً:
1 - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، الكائن مقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها السيد الأستاذ/ محمد هلال الشرقاوى - رئيس النقابة العامة، والسيد/ عزت شوقى سعدان - الأمين العام.
2 - العاملين بمطعم الروشة وكندهار بالمهندسين, ومفوض عنهم كل من السيد/ عبد الفتاح عبده محمد صقر, والسيد حسان على عبد القادر.

(طرف أول)                                            

ثانيًا:
1- مطعم الروشة وكندهار - إدارة شركة أوبروى للاستثمارات, ويمثلها السيد/ أجاى مهرا - نائب رئيس القطاع المالى بفنادق أوبروى مصر, والكائن مقره 3 ميدان سفنكس - شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
2 - السيد/ الكسان أنور راشد - مدير المطاعم (مساعد مدير الأغذية والمشروبات) مطعم الروشة وكندهار.
3 - السيد/ فاروق محمد محمد - مالك مطاعم الروشة وكندهار (شركة انترناشيونال للاستثمار السياحى), وينوب عنه السيدة/ منال فاروق محمد محمد.

(طرف ثان - ضامن متضامن)                       

تمهيد

ولما كان جميع الأطراف قد عرضوا - إبرام اتفاق عمل جماعيًا يتم بموجبه إعادة توزيع النسبة المئوية للحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالمطعم وتحقيقًا للعدالة والاستقرار بينهم.
وبعد مناقشات وحوارات اتفق الطرفان على إبرام اتفاق عمل جماعى يحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 إعمالاً لأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه.
وبعد أن أقر جميع الأطرف بأهليتهم القانونية والفعلية وصفاتهم فى توقيع هذا الاتفاق - اتفقوا على ما يلى:

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومفسرًا لكافة بنوده وكذلك مرفقات هذا الاتفاق.

(البند الثانى)

اتفق جميع الأطرف على إعادة توزيع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالمطعم، وذلك من حصيلة مقابل الخدمة ابتداءً من شهر أبريل 2012, وذلك على النحو التالى:
(10%) للمطعم مقابل الكسر والفقد والتلف.
(27%) تمثل الحد الأقصى لأجور العاملين المتصلين.
(63%) يتم توزيعها بالتساوى على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة.
يتحمل الطرف الثانى أجور العاملين المتصلين فيما يزيد عن نسبة الـ (27%) المنوه عنها بالبند الثانى من هذا الاتفاق ويتم تحميلها على بند مصروفات التشغيل كما أنه إذا قلت أجور العاملين المتصلين عن النسبة المقررة لهم ومقدارها (27%) يلتزم الطرف الثانى بأن يعيد توزيع الفائض على جميع العاملين بالمطعم.

(البند الثالث)

اتفق جميع الأطراف على تسوية حصيلة مقابل الخدمة عن الفترة من 1/ 4/ 2007 وحتى 31/ 3/ 2012 وذلك نظير قيام الطرف الثانى بصرف منحة تعويضية قدرها مبلغ 600 جنيه (فقط ستمائة جنيه مصرى) يتم دفعها لكل عامل من العاملين بالمطعم الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال تلك الفترة المشار إليها بنسبة مدة عمل العامل خلال تلك الفترة وبحد أقصى ستون شهرًا.
كما اتفق جميع الأطراف على زيادة المرتبات 150 جنيهًا (مائة وخمسون جنيهًا) زيادة شهرية ثابتة تضاف لأجر كل عامل من العاملين بالمطاعم اعتبارًا من 1/ 4/ 2012 دون المساس بأى علاوات تمنحها الدولة بموجب أحكام القانون أو الاتفاقيات الجماعية.

(البند الرابع)

يحرر كشف مزيل بتوقيع جميع العاملين بما يفيد صرف المنحة التعويضية- والتى تعتبر بمثابة المخالصة النهائية والشاملة عن أى فترات سابقة على هذه الاتفاقية بشأن حصيلة مقابل الخدمة ويرفق بالاتفاقية, وقد وافق جميع الأطراف أن يكون صرف هذه المنحة التعويضية يستقطع منها الضريبة طبقًا للقانون.
الطرف الأول:
محمد هلال الشرقاوى

رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق
التوقيع: .....................
الطرف الثانى:
أجاى مهرا

نائب القطاع المالى بفنادق أوبروى مصر
التوقيع: ...................