الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الخامسة والخمسون
8 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 330 لسنة 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى (8092) و(26175) لسنة 53 ق. عليا الصادر بجلسة 28/ 1/ 2012؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل تاريخ أقدمية السيد/ محمود محمود إبراهيم النوسانى فى درجة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 13/ 8/ 2007 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 264 لسنة 2007 المقضى بإلغائه وإعادة ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ خالد محمد زكى حسن، وسابقًا على السيد/ هشام محمد على أحمد، المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالهيئة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 22 رجب سنة 1433هـ
         (الموافق 12 يونيه سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة