الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3590 لسنة 2012
بتخويل بعض العاملين بقطاع التجارة الخارجية
بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975؛
وعلى كتابى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقمى (3939، 2127) المؤرخين 10/ 4/ 2011، 18/ 3/ 2012 بشأن طلب منح بعض السادة العاملين بقطاع التجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخول بعض العاملين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهم:
1 - علاء الدين محرم حسن محرم، كبير باحثين تجارة خارجية واقتصاد دولى.
2 - عبد العزيز محمود مصطفى كامل محمود القرش، مدير إدارة الخبراء والتفتيش.
3 - أيمن سعيد أبو السعود، مدير إدارة القضايا المدنية.
4 - أحمد رفعت عبد اللاه عثمان العسقلانى، مدير إدارة القضايا الجنائية.
5 - عماد أبو بكر متولى محمد، مدير إدارة التحقيقات وتنفيذ الأحكام.
6 - مصطفى حمادة محمد أحمد، باحث تجارة خارجية ثان.
7 - يسرى عبد المهيمن عبد العزيز محمد، باحث ثان شئون قانونية.
8 - سامح محمد ذكى عبد الجليل، باحث تجارة خارجية ثالث.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 4/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله