الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م
محافظة الجيزة
قرار رقم 14811 لسنة 2012
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعية بشأن طلب استصدار قرار بحل الجمعية العقارية
المصرية بالدقى المقيدة برقم (1766) الكائن مقرها شركة عقار مصر - شارع نادى الصيد
- أمام البوابة الأولى لنادى الصيد؛
قـرر:
مادة 1 - حل الجمعية العقارية المصرية المقيدة برقم (1766) الكائن مقرها شركة عقار
مصر - شارع نادى الصيد - أمام البوابة الأولى لنادى الصيد - الدقى للأسباب الآتية:
1 - عدم تقديم محاضر مجلس إدارة من الجمعية منذ انتهاء عام 2006
2 - عدم انعقاد الجمعية العمومية منذ عام 2006
3 - عدم تقديم ميزانيات خاصة بالجمعية منذ عام 2006
4 - عدم الاستجابة لملاحظات الجهة الإدارية والرد عليها.
مادة 2 - تعيين السيدة/ هويدا مصطفى إبراهيم - المراجع المالى بإدارة الجمعيات لتقوم
بأعمال التصفية مقابل مكافأة قدرها 200 جنيه إن وجدت أموال بالجمعية تخصم ناتج أعمال
التصفية وأن تكون مدة التصفية ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار وأن تؤول أموال الجمعية
إلى صندوق الإعانات للجمعيات طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 3 - ينشر فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 6/ 5/ 2012
محافظ الجيزة د/ على عبد الرحمن |