الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م
محافظة المنوفية
قرار رقم 448 لسنة 2012
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979
المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة الوارد برقم (1490) بتاريخ 7/ 5/ 2012
والمرفق به المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى لحى غرب شبين الكوم والمعتمد
منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛
قـرر:
مادة أولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى - حى غرب - شبين الكوم
طبقًا لما هو موضح على الخرائط التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منها.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 5/ 2012
محافظ المنوفية المستشار الدكتور/ أشرف هلال |