الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الوفاء الخيرية الإسلامية بطنطا أول

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 20/ 5/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16/ 12/ 2011 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل تغيير البنك.
1 - تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك ناصر الاجتماعى.
2 - يتكون مجلس الإدارة من عدد فردى (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية من بين أعضائها بدلاً من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية من بين أعضائها؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الوفاء الخيرية الإسلامية بطنطا أول بالتعديل الآتى:
تعديل تغيير البنك.
1 - تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك ناصر الاجتماعى.
2 - يتكون مجلس الإدارة من عدد فردى (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية من بين أعضائها بدلاً من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية من بين أعضائها؛
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارات العامة والجمعيات والاتحادات بالوزارة (تسجيل) والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 20/ 5/ 2012

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى