الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م

محافظة بور سعيد - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد

اسم الجمعية من واقع لائحة النظام الأساسى: جمعية المؤمن الخيرية.
عنوانها: شباب الخريجين - ع 20 - شقة 101 - الضواحى.
قسم: الضواحى.
محافظة: بور سعيد.
تم قيدها برقم (392) بتاريخ 8/ 5/ 2012
تحريرًا فى 8/ 5/ 2012

مدير المديرية
أ/ أسماء الله بدران

ملخص النظام الأساسى للجمعية

تعمل الجمعية فى الميادين الآتية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
تقديم المساعدات المالية والعينية فى حالات: (الأيتام - الأرامل - المرض - الطلبة غير القادرين).
القيام برحلات الحج والعمرة وذلك طبقًا للتعليمات الواردة من الوزارة.
رسم العضوية: جنيه واحد.
الاشتراك السنوى للعضو: اثنى عشر جنيهًا.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: خمسة أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.