الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م

محافظة البحر الأحمر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 319 لسنة 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 21/ 5/ 2012 بشأن قيد جمعية سماحة الإسلام بالغردقة - البحر الأحمر؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية سماحة الإسلام بالغردقة - البحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2012

مدير المديرية
أ/ عبد المالك محمود صلاح

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية سماحة الإسلام بالغردقة.
عنوانها: الدهار - شارع طريق النصر.
ميدان عملها: 1 - الخدمات الدينية والثقافية والتعليمية.
2 - حماية البيئة.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - حماية المستهلك.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة الغردقة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.