الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية صانعى السلام للتنمية وحقوق الإنسان بعتامنة الجعافرة - مركز إطسا تحت رقم (1252) بتاريخ 17/ 5/ 2012
تحريرًا فى 17/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية صانعى السلام للتنمية وحقوق الإنسان بعتامنة الجعافرة.
ميدان النشاط: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - التنظيم والتدريب - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - حقوق الإنسان - المحافظة على البيئة - التنمية الاقتصادية.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى جمعية شباب الخير بإطسا.