الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية البر لتنمية المجتمع بكحك قبلى - مركز يوسف الصديق تحت رقم (1253) بتاريخ 17/ 5/ 2012
تحريرًا فى 17/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية البر لتنمية المجتمع بكحك قبلى - يوسف الصديق.
ميدان النشاط: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - مساعدات وخدمات اجتماعية - تنمية المجتمع المحلى.
تشكيل مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.