الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م

محافظة الأقصر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 249 لسنة 2012

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية النسمات الطيبة للتنمية بالمحاميد بحرى - أرمنت - الأقصر؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 16/ 5/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية النسمات الطيبة للتنمية بالمحاميد بحرى - أرمنت - الأقصر تحت رقم 249 لسنة 2012 اعتبارًا من 16/ 5/ 2012
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - الأسرة والطفولة.
4 - الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
5 - الخدمات الاقتصادية والصحية والبيئية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (13) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 16/ 5/ 2012

المدير العام
منير يسرى خليل العمارى