الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 185هـ
الاثنين 12 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2012م

محافظة الأقصر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 250 لسنة 2012

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الفجر الصادق الخيرية بإسنا قرية راجح - مركز إسنا - محافظة الأقصر؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 20/ 5/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الفجر الصادق الخيرية بإسنا قرية راجح - مركز إسنا - محافظة الأقصر تحت رقم 250 لسنة 2012 اعتبارًا من 20/ 5/ 2012
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأمومة والطفولة.
2 - ميدان رعاية الفئات الخاصة للمعوقين.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الهلال الأحمر بجزيرة راجح وجمعية تنمية المجتمع بجزيرة راجح.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 20/ 5/ 2012

المدير العام
منير يسرى خليل العمارى