الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 12478 لسنة 2011
بتخويل بعض أعضاء لجنة حصر نسبة (1%)
على إجمالي فاتورة المبيت بالمنشآت الفندقية والسياحية
لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة مطروح
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. محافظ مطروح رقم (165/ 774) المؤرخ 18/ 10/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخول بعض أعضاء لجنة حصر نسبة (1%) على إجمالي فاتورة المبيت بالمنشآت الفندقية والسياحية بمحافظة مطروح الآتي أسماهما بعد – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي، وهما:
1- السيد/ عبد العاطى أمين عبد العاطى محمد (رئيس اللجنة).
2- السيد/ عبد القادر مطرف صالح عزيز (عضو قانوني باللجنة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 29/ 12/ 2011

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله