الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م
وزارة الداخلية
قرار رقم 1292 لسنة 2012
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر
بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1- يُرفض طلب السيدة/ إحسان محمود ادهنين معمر (الفلسطينية
الجنسية) اكتساب جنسية والدتها المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم
154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعي الأمنية.
مادة 2- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريراً في 7/ 6/ 2012
وزير الداخلية محمد إبراهيم |