الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

المجلس القومي للشباب
قرار رقم 88 لسنة 2012
صادر بتاريخ 21/ 6/ 2012

رئيس المجلس القومى للشباب
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بشأن تنظيم المجلس القومى للشباب؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1487 لسنة 2011 بتعيين رئيس المجلس القومى للشباب؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالمنيا؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن دمج مركز شباب البسقلون التابع لإدارة العدوة بمركز شباب بني عامر بمحافظة المنيا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

دمج مركز شباب البسقلون – إدارة العدوة بمركز شباب بنى عامر بمحافظة المنيا.

(المادة الثانية)

التصرف في الرصيد المالي وممتلكات وموجودات المركز وفقاً لما ورد بمذكرة العرض من الإدارة المركزية لمراكز الشباب بذات الشأن.

(المادة الثالثة)

تقوم مديرية الشباب بمحافظة المنيا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الدمج من تاريخ صدور القرار.

(المادة الرابعة)

تشكل لجنة من مديرية الشباب بمحافظة المنيا لإحالة موجودات مركز شباب البسقلون إلى مركز شباب بني عامر بإدارة العدوة، وإدارة شئون المركز لحين الانتهاء من ميعاد الطعن في قرار الدمج أو صدور الحكم فيه، على أن تضم في عضويتها أعضاءً من الإدارات التالية:
إدارة الهيئات – إدارة التفتيش المالى والإدارى – إدارة الشئون القانونية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس المجلس القومى للشباب
مهندس/ خالد عبد العزيز