الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

محافظة بور سعيد
قرار رقم 137 لسنة 2012

محافظ بور سعيد
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى مذكرة الاتحاد التعاونى الاستهلاكي لمحافظة بور سعيد بشأن دمج الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالحكومة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد؛

قــرر:

مادة 1- تدمج الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالحكومة مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد ليصبحا جمعية واحدة باسم الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالحكومة ببور سعيد.
مادة 2- تتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات المترتبة على دمج الجمعيتين المشار إليهما وفقاً لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
مادة 3- يعمل بهذا القرار فور صدور، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريراً في 5/ 5/ 2012

محافظ بور سعيد
أحمد عبد الله محمد عبد الله