الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

محافظة بور سعيد
قرار رقم 138 لسنة 2012

محافظ بور سعيد
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى مذكرة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة بور سعيد بشأن حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة المواصلات اللاسلكية "ماركونى سابقاً" ببور سعيد؛

قــرر:

مادة 1- حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة المواصلات اللاسلكية "ماركونى سابقاً" ببور سعيد للأسباب الآتية:
توقف نشاط الجمعية تماماً اعتباراً من 1/ 1/ 2011
انتهاء مدة مجلس إدارة الجمعية في 25/ 12/ 2010، وعدم انتخاب مجلس إدارة جديد حتى تاريخه.
مادة 2 - تباشر الجهات المختصة إجراءات تصفية الجمعية وفقاً لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريراً فى 5/ 5/ 2012

محافظ بور سعيد
أحمد عبد الله محمد عبد الله