الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة بنات الغد "بناتي"

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 2/ 5/ 2012 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة بنات الغد "بناتي" لتصبح كالآتي:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
الغرض من إنشاء المؤسسة:
رعاية الفئات الخاصة من الفتيات "المعاقين – مجهولي النسب – أطفال بلا مأوى – الأيتام – المسنين" لحمايتهم وتأهيلهم ليكونوا أطفالاً صالحين بالمجتمع.
الغرض من إنشاء المؤسسة:
رعاية الفئات الخاصة من من الأطفال وأمهاتهم "المعاقين – مجهولي النسب – أطفال بلا مأوى – الأيتام – المسنين" لحمايتهم وتأهيلهم ليكونوا أطفالاً صالحين بالمجتمع.
مادة رقم (16):
يتكون مجلس الأمناء من (خمسة) أعضاء عينهم المؤسسون هم المؤسسون.
مادة رقم (16):
يتكون مجلس الأمناء من (سبعة) أعضاء يعينهم المؤسسون./td>

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريراً في 9/ 5/ 2012

رئيس الإدارة المركزية
أ. عزيزة يوسف مصطفى