الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية تكاتف للتنمية

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 15/ 5/ 2012 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تكاتف للتنمية لتصبح كالآتي:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
مادة رقم (6):
تودع أموال الجمعية بأسمها الذي قيدت به لدى:
البنك الأهلى المصري – فرع مصر الجديدة.
بنك مصر – فرع القاهرة.
مادة رقم (6):
تودع أموال الجمعية أسمها الذي قيدت به لدى:
البنوك المتواجدة في مصر.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريراً في 15/ 5/ 2012

رئيس الإدارة المركزية
أ. عزيزة يوسف مصطفى