الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنمية المجتمع المحلي ببداوى – مركز المنصورة – دقهلية والمنعقدة بتاريخ 30/ 3/ 2012 لتعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 7/ 5/ 2012؛

تقـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى ببداوى – مركز المنصورة – دقهلية، وذلك بـ:
إضافة ميدان العمل: التنمية الاقتصادية.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى