الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية بالمنزلة الجديدة – م. المنزلة – دقهلية المنعقدة بتاريخ 19/ 6/ 2012 لتعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 3/ 5/ 2012؛

تقــرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية بالمنزلة الجديدة – م. المنزلة – دقهلية، وذلك بتعديل:
النطاق الجغرافى للجمعية من نطاق مركز المنزلة إلى نطاق محافظة الدقهلية.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى