الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قــرر:

شهر مؤسسة ورثة الأنبياء برقم (3026) اعتبارًا من 20/ 5/ 2012
تحريرًا فى 20/ 5/ 2012

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة ورثة الأنبياء.
ميدان نشاطها: تعليمى – ثقافى – اجتماعى – اقتصادى – صحى – رعاية الطفولة والأمومة - حج وعمرة.
مجلس الأمناء: 3 (ثلاثة) أعضاء.
السنة المالية: من 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.