الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

محافظة شمال سيناء - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 96 لسنة 2012
بتاريخ 16/ 5/ 2012

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 15/ 5/ 2012 بشأن قيد جمعية المركز الثقافى للتنمية البشرية والبيئة بشمال سيناء؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 16/ 5/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المركز الثقافى للتنمية البشرية والبيئة بشمال سيناء برقم (412) بتاريخ 16/ 5/ 2012
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية المركز الثقافى للتنمية البشرية والبيئة بشمال سيناء.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية – تنمية المجتمعات المحلية – رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة – الخدمات الصحية.
مركز إدارتها: العريش – شارع القاهرة – أمام شرطة السياحة.
النطاق الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: طبقاً لنص المادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية "الفقرة الأولى".
مجلس إدارتها: خمسة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
محمد سليمان محمود