الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 185هـ
الثلاثاء 13 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2012م

محافظة شمال سيناء - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 95 لسنة 2012
بتاريخ 16/ 5/ 2012

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 15/ 5/ 2012 بشأن قيد جمعية العزيمة بشمال سيناء؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 16/ 5/ 2012؛

قــرر:

مادة أولى - قيد جمعية العزيمة بشمال سيناء برقم (411) بتاريخ 16/ 5/ 2012
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية العزيمة بشمال سيناء.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية – رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية – التنمية الاقتصادية.
مركز إدارتها: العريش – شارع البحر بجوار محطة السكة الحديد القديمة.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام بالعريش.
مجلس إدارتها: تسعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
محمد سليمان محمود