الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 185هـ
الأربعاء 14 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2012م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 98 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2010
الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2012

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7 لسنة 2008 بشأن إضافة المواليد للبطاقات التموينية السارية منذ عام 1988 وحتى 31/ 12/ 2005؛
وعلى القرار الوزارى رقم 31 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 84 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2010 بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين؛
وعلى موافقة لجنة التموين العليا؛
وعلى موافقة اللجنة العليا لتحديد الأسعار؛

قـرر:

مادة 1- يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2010 المشار إليه النص التالى:
المادة الخامسة:
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته وبالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته والمشار إليهما حسب الأحوال.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية يتم حرمان البدال التموينى المخالف من الحافز الشهرى لمدة شهرين متتاليين اعتباراً من تاريخ المخالفة.
وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال عام ميلادى واحد من تاريخ المخالفة الأولى يتم حرمانه من الحافز الشهرى لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال عام ميلادي واحد من تاريخ المخالفة الأولى يتم حرمانه من الحافز الشهرى لمدة ستة أشهر متتالية.
وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة خلال عام ميلادي واحد من تاريخ المخالفة الأولى يتم حرمانه من الحافز الشهرى لمدة اثنى عشر شهرًا متتاليًا.
وفي جميع الأحوال يتم إلغاء البطاقات التموينية موضوع المخالفة مع تحصيل فروق الأسعار المستحقة.
ويتم سحب الحصة التموينية م البدال التمويني وإسنادها إلى أقرب بدال تمويني في إحدى الحالات الآتية:
1 - تكرار البدال التموينى مخالفة أحكام هذا القرار خمس مرات متتالية خلال عام ميلادى واحد من تاريخ المخالفة الأولى.
2 - إلغاء رخصة محل البدال التموينى لأى سبب من أسباب إلغاء الرخصة أو صدور حكم قضائى بإلغائها.
3 - تعدى البدال التموينى على أفراد الحملة التموينية أو منعهم من التفتيش مع إثبات واقعة التعدى أو المنع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن فى دائرته محل البدال التموينى.
4 - ارتكاب البدال التمويني مخالفات تموينية تصل فروق الأسعار المستحقة عنها 2000 جنيه (ألفى جنيه مصرى).
5- تَصرُّف البدال التموينى فى كامل الحصة التموينية المنصرفة له (الأساسى والإضافى).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ جودة عبد الخالق